علي أصغر مرواريد

304

الينابيع الفقهية

المقنع باب الشفعة اعلم أنه لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم . ولا شفعة في سفينة ولا طريق ولا حمام ولا نهر ولا رحى ولا ثوب ولا شئ مقسوم . وهي في كل شئ واجبة : من حيوان وأرض ورقيق وعقار . فإذا كان الشئ بين شريكين فباع أحدهما ، فالشريك أحق به من الغريب . وإن كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم . وإذا كانت دار فيها دور وطريق أربابها في عرصة واحدة ، فباع أحدهم دارا منها من رجل فطلب صاحب الدار الأخرى الشفعة . فإن له عليه الشفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع آخر . فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه . واعلم أن الشفعة لا تجب إلا لشريك غير مقاسم . وروي إذا رفت الآرفة وعرفت الحدود فلا شفعة . ووصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له بالشفعة وللغائب شفعة .